372

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Tifaftire

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
وقال الحسن بن حيّ: يسهم للأجير (١) .
وروي مثل ذلك عن الحسن، وابن سيرين؛ في التاجر والأجير: أن يُسهم لهما إذا حضرا القتال، قاتلا، أو لم يُقاتِلا (٢) .
وقال الشافعي: «لو كان لرجلٍ أجيرٌ يريد الجهاد معه، فقد قيل: يُسهم له، وقيل: لا يُسهم له، إلا أن يكون قتالٌ فيقاتل، وكذلك التجَّار إن قاتلوا، قيل: يُسهم لهم، وقيل: لا يُسهم لهم» (٣) .
قال ابن عبد البر (٤): «جمهور العلماء يرون: أن يُسهم للتجار إذا حضروا القتال. وقال الأوزاعي، وإسحاق: لا يُسهم للعبد ولا للأجير المستأجَر على خدمة القوم» .
قال ابن عبد البر (٥): «من جعل الأجير كالعبد لم يُسهِمْ له، حضر القتال أو لم يحضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مانعًا له من الإسهام» .
قال: ومن حجته ما رواه عبد الرزاق (٦)، من حديث عبد الرحمن بن عوف،

= فهذا نصٌّ في المسألة أن الأجير إذا قاتل يُسهم له من الغنيمة، كما قرره القاضي عبد الوهاب
-فيما يأتي بعد- ووافقه عليه المصنِّف -وأفاده القرطبي -كما سبق بيانه-، والله الموفق.
وانظر: «الأوسط» (١١/١٦٩)، «نصب الراية» (٣/٤٢٠)، «نيل الأوطار» (٧/٢٠٢-٢٠٣)، «الفيء والغنيمة» (ص ١٣٦-١٣٨) .
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤٢) .
(٢) انظر: «الأوسط» (١١/١٦٨)، «الاستذكار» (١٤/١١٠) .
(٣) انظر: «الأم» (٤/١٤٦-ط. دار المعرفة)، «روضة الطالبين» (٧/٣٨١-٣٨٢)، «المجموع» (١٨/١٤٥)، «مغني المحتاج» (٣/١٠٤)، «الاستذكار» (١٤/١١٠) .
(٤) في «الاستذكار» (١٤/١١٠، ١١١) .
(٥) المرجع السابق.
(٦) في «مصنفه» (٥/٢٢٩ رقم ٩٤٥٧) عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: أخبرني أبو سلمة الحمصي، أن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين ... الحديث. ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه عبد العزيز بن أبي رواد، وهو صدوق عابد، ربما وهم، ورمي بالإرجاء. كما قال الحافظ في «التقريب» . =

1 / 385