والاستماع حال جهر الإمام هل [هو] (^١) واجبٌ أو مستحبٌ؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمةٌ أو مكروهةٌ؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:
أحدهما: أنَّ القراءة حينئذٍ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهو أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامدٍ في مذهب أحمد.
والثاني: أنَّ الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور في مذهب أحمد.
والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة، إنَّما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإنَّ المشروع أن يكون مستمعًا لا قارئًا.
وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبةٌ أو مستحبةٌ؟ على قولين:
أحدهما: أنَّها واجبةٌ، وهو قول الشافعيِّ في الجديد، وقول ابن حزمٍ.
والثاني: أنَّها مستحبة، وهو قول الأوزاعي والليث، واختيار جدِّي [أبي] (^٢) البركات) (^٣).
قال: (وإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبُعده، فإنَّه يقرأ في أصحِّ القولين، وهو قول أحمد وغيره.
وإن كان لا يسمع لصممه أوكان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر أنه يقرأ، لأنَّ
_________
(^١) في الأصل: (أيضًا)، والتصويب من "الفتاوى".
(^٢) في الأصل: (أبو)، والتصويب من "الفتاوى".
(^٣) "الفتاوى": (٢٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧)، "الاختيارات" للبعلي: (٨١).
1 / 79