الأفضل أن يكون إمَّا مستمعًا وإمَّا قارئًا، وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود الاستماع، فقراءته أفضل له من سكوته) (^١).
ثمَّ قال: ([فنذكر الدليل على الفصلين:] (^٢) على أنَّه في حال الجهر يستمع، وأنَّه في حال المخافتة يقرأ]. ولم يبيِّن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب.
١٤٩ - قال في أثناء كلامه: (وثبت أنّه في هذه الحال قراءة الإمام [له قراءة] (^٣)، كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي ﷺ أنَّه قال: "من كان له إمامٌ فإن قراءة الإمام له قراءةٌ".
وهذا الحديث روي مرسلًا ومسندًا، لكنَّ أكثر العلماء (^٤) والأئمة الثقات رووه مرسلًا عن عبد الله بن شدَّاد عن النبي ﷺ، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومُرسِلُهُ من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتجُّ به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعيُّ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل) (^٥).
١٥٠ - قال: (وقيل: لا يستفتح ولا يتعوَّذ حال جهر الإمام، وهذا أصحُّ) (^٦).
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٨١).
(^٢) في الأصل: (فيذكر الدليل عن الفضل بن علي)! فأثبتها من مطبوعة "الفتاوى".
(^٣) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٤) كلمة: (العلماء) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى".
(^٥) "الفتاوى": (٢٣/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(^٦) "الفتاوى": (٢٣/ ٢٨٠)، "الاختيارات" للبعلي: (٨٢).
1 / 80