والثاني: أنّه يقرأ خلف الإمام بكلِّ [حالٍ] (^١).
والثالث -وهو قول أكثر السلف-: أنَّه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، وإذا لم يسمع قراءتَه قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء، كمالكٍ وأحمد بن حنبلٍ وجمهور أصحابهما، وطائفةٍ من أصحاب الشافعيِّ وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعيِّ وقول محمَّد بن الحسن.
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ فيه قولان:
أحدهما: مستحبةٌ، وهو قول الأكثرين، كمالكٍ ومحمَّد بن الحسن وغيرهما.
والثاني: أنَّها واجبةٌ، وهو قول الشافعيِّ القديم (^٢).
_________
(^١) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(^٢) في مطبوعة "الفتاوى": (وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؛ على قولين في مذهب أحمد، أشهرهما أنها مستحجة، وهو قول الشافعي في القديم) ا. هـ وجاء نحوه في "الاختيارات" للبعلي. فترى اختلافًا بين ما في الأصل وما في "الفتاوى" من جهتين:
الأولى: أنه نسب القول بالاستحباب في الأصل إلى مالك ومحمد بن الحسن، وفي مطبوعة "الفتاوى" أن في مذهب أحمد قولين في المسألة، وكلاهما صحيح.
الثانية: أنه في الأصل نُسب القول بالوجوب إلى الشافعي في القديم، وأما في مطبوعة "الفتاوى" فنُسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب، وما بالأصل هو الصواب، كما في المصادر وكما جاء في موضع آخر من "الفتاوى": (٢٣/ ٣٠٩).
1 / 78