============================================================
واتفقوا أيضا على أن استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي لاتحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة .
واختلفوا هل هي حقيقة في التحريم ، أو الكراهة ، أو فيهما ، على أقوال : 1) هي حقيقة في التحريم دون الكراهة ، ولا يدل بها على غيره إلا بقرينة ، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين ، كما إن مذهبهم آن الأمر حقيقة في الوجوب: لقد نص الشافعي في الأم على أن النهي ينصرف أصالة إلى التحريم فقال : " أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو حرم ، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه انما نهى عنه لمعنى غير التحريم" . (1) 2) وذهب فريق إلى أن التهي المجرد عن القرينة يدل حقيقة على الكراهة ، و لايدل على التحريم الا بقرينة .
3) وذهب فريق آخر إلى أنه حقيقة في التحريم والكراهة ، إما بالاشتراك الفظي أو بالاشتراك المعنوي : 4- وذهب فريق آخر إلى الوقف .
فمرة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا ورد في نص الشارع ني ، فإنه يحمل على التحريم عند الجمهور ، ولا يعدل عنه إلى غيرد إلا بقرينة صارفة . بينما حمل عند غيرهم على الكراهة ابتداء. ولا يعدل عنها إلى غيرها إلا بصارف، او يكون من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان : فاذا قال الله تعالى : 9 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا " (3) انصرف النهي إلى التحريم ابتداء ، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف عند الجمهور : (1) الام : 29112 (2) انظر الآمدي : (42/2) (4) الحجرات 12 334
Bogga 334