============================================================
وانصرف عند البعض إلى الكراهة ابتداء، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف وكان عند البعض مجملا ، فلا يتعين أحد الأمرين إلا ببيان من الشارع . وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 ولا يبع بعضكم على بيع بعض) كان البيع على البيع حراما إلا إذا كانت قرينة صارفة عند الجمهور ، وكان ذلك عند بعض مكروها ، ما لم تقم قرينة صارفة ، وكان عند البعض الآخر محتملا لأحد أمرين فيحتاج إلى بيان . وهكذا قل في كل نهي ورد عن الشارع : اختلاف الجمهور في بعض المسائل لاختلافهم في القرينة الصارفة هذا وإن ذهاب الجمهور إلى أن النهي المطلق يقتضي التحريم قد جعل من الخلاف في هذه المسألة خلافا نظريا قليل الأثر- إن لم نقل عديمه - في الاختلاف في الفروع الفقهية .
اذاما رأيت خلافا فيما دل عليه النهي عند الفقهاء ، فليس هذا راجعا إلى اختلافهم في القاعدة ، وانما هو راجع إلى أنه هل اكتنف النهي قرينة صرفته عن التحريم ، أولاء ؟ فمن تمسك بالتحريم أخذ بالأصل ، ومن ذهب إلى الكراهة اى في بعض الأدلة ما يصرف هذا النهي عن التحريم . وإليك بعض الأمثلة الي توضح ذلك.
1- جواز غرز خشبة في جدار الجار بدون افنه ورد في الحديث النهي عن أن يمنع الانسان جاره من أن يغرز خشبة في داره : روى البخاري ومسلم وغيرهما : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى ال عليه وسلم قال : " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ، ثم يقول (1) الحديث أخرجه البغاري في البيوع والنكاح وغيرهما وأخرجه مسلم في النكاح برقم (1412) وفي البيوع وأخرجه الترمذي برقم (1292) و (1134) وأخرجه سائر اصحاب السنن.
Bogga 335