183

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

و كان الأمر كذلك ، لقبح السؤال في مثل قوله أخرج الزكاة عن ماشيتك

اسائمة . فهل أخرجها عن المعلوفة ؟ لأنه يكون استفهاما عما دل عليه اللفظ مع أن الواقع أنه حسن وليس بقبيح

3- أنه لو كان تقييد الحكم بقيد يستلزم نفيه عند انتفاء القيد ، لكان في الخبر كذلك ، ضرورة اشتراك الأمر والخبر في التخصيص بالصفة ، واللازم باطل ، لأنه إذا قال : رأيت الغتم السائمة ترعى ، لا يدل ذلك على عدم رؤية المعلوفة منها - أن أهل اللغة قد فرقوا بين العطف والنقض ، فقالوا : قول القائل : اضرب الرجال الطوال والقصار : فالقصار عطف وليس بنقض للأول، ولو كان قوله اضرب الرجال الطوال مفيدا نفى الضرب عن غيرهم ، لكان ذلك نقضا لاعطفا.

5 - أنه لو كان القول بالمفهوم صحيحا ، لما حسن الجمع بين قوله : أد زكاة الغنم السائمة والغنم المعلوفة ، لما بينهما من التناقض ، كما لا يحسن أن يقول : لاتقل له أف واضربه.

- أنه لو كان القول بالمفهوم صحيحا ، لما صح أن يقال في الغم السائمة زكاة ، ولا زكاة في المعلوفة ، لأن العبارة الثانية تكون خالية عن الفائدة .

7 - أنه لو كان المفهوم ثابتا ، لما ثبت خلافه ، واللازم باطل ، لأن خلافه يثبت فعلا ، وذلك كما في الأمثلة التالية : - ا- يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفةامع أن الحرمة ثابتة في القليل والكثير .

ب - فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" (2) مع أن القصر يكون عند الخوف والامن على حد سواء .

(1) آل عبران 130 (2) النساء 101 183

Bogga 183