============================================================
أيضا ما روي عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقد أمن الناس ، قال عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته " (1) ويعلى بن أمية عر بن الخطاب وهما من فصحاء العرب - قد فهما ذلك، وأيضا فان الني صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك الفهم ، وأجابه بما أجابه : 4) إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة ، والتعليق بالعلة يوجب نفي الحكم لانتفاء العلة ، فكذلك الصفة: 5) لو لم بدل بالقيد على مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم : لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ، إذ الغرض عدم فائدة غيره ، واللازم باطل . لأنه لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ، فكلام الله ورسوله أجدر . (2) أدلة نفاة مفهوم المخالفة واستدل نفاة مفهوم المخالفة بأدلة ، منها: 1 - أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على تفيه عند نفيها ، فإما أن يعرف ذلك بالعقل أو النقل ، والعقل لا مجال له في اللغات ، والنقل إما متواتر أو آحاد ، ولا سبيل إلى التواتر ، والآحاد لا يفيد غير الظن ، وهو غير معتبر في إثبات الفات ، لآن الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه ؛ يكون ممتنعا .
2- أنه لو كان تقييد الحكم بقيد يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد ؛ (1) الحديث رواء مسلم وأصحاب السنن (2) انظر الاحكام للآمدي : ( 145/2 فما بمدها)
Bogga 182