385Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.وَاخْتلفُوا هَل يجوز بيع الزَّيْت النَّجس؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.بَاب الْإِقَالَةوَاخْتلفُوا فِي الْإِقَالَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ فسخ فِي حق البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَسَوَاء كَانَ قبل الْقَبْض وَبعده وَهِي بيع فِي حق غَيرهمَا فِي الشُّفْعَة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ.وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: هِيَ بيع كل حَال، وَعنهُ أَنَّهَا فسخ.وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: هِيَ فسخ فِي حَقّهَا، وَفِي حق غَيرهمَا سَوَاء كَانَ قبل الْقَبْض أَو بعده.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب الشَّافِعِي.1 / 401NuqulLa wadaagWeydiiso AI