384Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqلم يجز بيعهَا وَلَا إِجَارَة بيوتها. وهم: أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر روايتيه.وَقَالَ الشَّافِعِي: فتحت صلحا فَيجوز بيعهَا وإجارتها.بَاب فِي التَّفَرُّق بَين ذِي الْأَرْحَاماخْتلفُوا فِي التَّفَرُّق بَينهم فِي البيع.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز.وَقَالَ مَالك: يخْتَص ذَلِك بِالْأُمِّ مَعَ وَلَدهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي: يخْتَص بالوالدين، وَإِن علوا، والمولودين وَإِن سفلوا، فَإِن خَالف البَائِع وَبَاعَ وَفرق فَالْبيع بَاطِل عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يبطل.وَاخْتلفُوا فِي وَقت الْمَنْع من ذَلِك أَو جَوَازه.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يخْتَص ذَلِك بِمَا قبل الْبلُوغ.وَقَالَ الشَّافِعِي: يمْنَع مِنْهُ مَا لم يبلغ سبعا أَو ثمانيا.وَفِيمَا وَرَاء السَّبع إِلَى الْبلُوغ قَولَانِ.وَقَالَ أَحْمد: يمْنَع مِنْهُ قبل الْبلُوغ وَبعده على الْإِطْلَاق.وَاخْتلفُوا فِي بيع دود القز.وَفِي النَّحْل مُنْفَرِدَة عَن كوارتها إِذا رَآهَا المتعاقدان محبوسة فِي بيوتها، فَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.1 / 400NuqulLa wadaagWeydiiso AI