386Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.بَاب بيع الْمَرِيضاخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.بَاب الْقَرْضاخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط.وَقَالَ مَالك: يلْزم.وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة.وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.1 / 402NuqulLa wadaagWeydiiso AI