وعن القاضي أبي الطيب: الثواب للقارئ والميت كالحاضر فترجى له الرحمة والبركة، وعن السالوسي عبارة أوسع مما تقدم وهي القارئ إن نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم تلحقه إذا جعل ذلك قبل حصوله وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عند القبر، وإن نوى ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره والميت يؤجر بدعاء الغير له، وسيأتي أن النووي نقل عن العلماء استحباب قراءة القرآن عند القبر، وإطلاق أن الدعاء ينفع الميت اعترض عليه بعضهم فقال: هو وغيره موقوف على الإجابة، ويمكن أن يقال: الدعاء للميت مستجاب كما أطلقوا اعتمادا على فضل الله الواسع، وقد أثنى الله تعالى على القائلين: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم}.
قال الرافعي وتبعه النووي -رحمهما الله تعالى- : يستوي في الصدقة والدعاء الوارث، والأجنبي.
قال الشافعي رحمه الله: وفي وسع الله تعالى أن يثيب الله المتصدق أيضا، وعلى هذا قال الأصحاب: يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه فإن الله ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئا.
وذكر صاحب ((العدة)) أنه لو أنبط عينا، أو حفر نهرا، أو غرس شجرا، أو وقف مصحفا في حال حياته، أو فعل غير بعد موته يلحق الثواب بالميت.
قال الرافعي والنووي -رحمهما الله تعالى-: وعلم من هذه الأمور إذا صدرت من الحي فهي صدقات جارية ويلحقه ثوابها بعد الموت، كما ورد في الخبر.
Bogga 261