وعبارة ((الروضة)) كما صح في الحديث، وإذا فعل غيره عنه بعد موته فقد تصدق عنه، والصدقة عن الميت منفعة ولا ينبغي أن يختص الحكم وعبارة ((الروضة)) ولا يختص الحكم، بوقف المصحف بل يلحق به كل وقف، وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت، فأنها ضرب من الصدقة، وقد أطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير بغير إذنه، وروي فيه حديثا، لكن في ((التهذيب)) انه لا يجوز التضحية عن الغير بغير أمره، وعبارة ((الروضة)): بغير إذنه، وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به، انتهى.
Bogga 262