ولكن قال الرافعي وتبعه النووي -رحمهما الله تعالى-، عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة كما سبق، فيجب عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته، لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور بأن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة، فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة، أقرب الإجابة وأكثر بركة والثاني ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسي أنه إن نوى القارئ بقرءاته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه، لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر فهذا محصول ذلك الأجر للميت فينتفع الميت.
قال النووي في زيادات ((الروضة)): ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقا وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة وهذا مقصود بنفع الميت.
وقال الرافعي وتبعه النووي رحمهما الله تعالى في كتاب ((الوصية)): الذي يعتاد من قراءة القرآن على رأس القبر، قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين في عود ما يقرأها إلى الميت، وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث وهو أن الميت كالحي الحاضر فيرجى له الرحمة ووصول البركة إذا أهدي الثواب إلى القارئ.
وعبارة ((الروضة)): إذا أهدي الثواب إلى القارئ ، انتهى.
Bogga 260