الثانية: في تفصيل ما يجوز للحاكم الحبس فيه، وهي ثلاثة أنواع:
* الحبس إلى إنفاذ الحكم.
* حبس التهم.
* العقوبات في الحبس.
كما تناول بالتفصيل - من ضمن ما يتعلق بالتهم:
* القسامة، وصفتها، وأحكامها.
* الدية، وصفة توزيعها، وذكر من تجب عليه.
الفصل الثامن : العقوبات في الحبس .
ويبدأ الحديث بأن لا بد من بينة عدل أو ما يتأدى به العلم من: سماع، أو نظر، أو شهرة خبر، أو إقرار صحيح حتى تثبت العقوبة على مرتكب المنكر.
ويتناول تعريف أنواع العقوبات : القيد، والضرب، والصلب، والنفي، وكذلك الأحكام المتعلقة بكل نوع، ذاكرا أقوال الفقهاء مرجحا ما يتبين له أنه هو الأرجح.
الفصل التاسع : في التأديب والسياسة الخارجة عن حد العقوبات السلطانية.
وفيه يعدد من يحق لهم ممارسة هذا النوع من العقوبات وهم: الإمام، والسيد، والزوج، والولي، والنائب عن الولي، وهم : وصي ، ووكيل، ومحتسب، ومعلم، ويتناول في كل ذلك بالتفصيل والشرح أدوار هؤلاء، والضوابط الشرعية في ذلك.
الفصل العاشر : في ما يسع الجهل به أو لا يسع من هذا الشأن:.
ويبدأ بتأكيد فرضية الأمر والنهي لمن ثبت عليه التكليف، ثم يقسم الناس على أساس هذا الواجب إلى أهل علم وأهل جهل ،ويبين فرضية ودور كل منهما، وأن الإنسان الجاهل يسعه جهل حكم شرعي مالم يرتكب المحرم، أو يفوت الواجب عليه، فإذا وقع في واحدة منهما أثم، ولا يعذر بسبب جهله إلا إذا تعذر عليه وجود من يعبر(يبين) له مراد الشارع، وحتى في هذه الحالة عليه البحث، والسؤال ليخرج من شك الضلالة والجهالة عند الاستطاعة، ومن عدم هذه الاستطاعة عليه أن يبقى معتقدا بوجوب السؤال.
ثم يختم هذا الفصل بالبحث في حال الحاكم هل هو معذور بالجهل كغيره أم لا؟
الباب الثالث : في صفة القائم وما يؤمر به وما ينهى عنه:
Bogga 67