(¬3) أنظر صفحة 158 ثم يذكر من يسقط عنهم الوجوب كالصبي، والمجنون، ومعدوم القدرة كالمريض والخائف، ويؤكد بأن هؤلاء -ومن في حكمهم- لا يمنعون إذا أرادوا الاحتساب، وإن سقط عنهم الفرض.
ثم يتناول بتوسع مسألة حكم بذل النفس لله مع تيقن الهلاك، وهو ما يعرف في هذه الأيام ب:" العمليات الاستشهادية" ويسوق في ذلك الخلاف الدائر بين الشيخين أبي سعيد الكدمي وابن بركة، ويختم عرضه لحجة الطرفين بالمناقشة وترجيح قول الشيخ الكدمي الذي يفتي بالجواز، إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة إسلامية.
كما يناقش قضايا تندرج تحت عنوان هذا الفصل مثل:
* تفاوت الناس في المقدرة على التغيير.
* احتمالات التأثير والنفع، ودرجة خوف الضرر عند الاحتساب ،وتأثير ذلك على حكم القيام بهذا الواجب.
* وجوب الإنكار بالقلب عند عجز التغيير باليد أو باللسان.
* دور المرأة، والضوابط التي يجب مراعاتها عند قيامها بفرضية الأمر والنهي.
* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية، وبالتالي فلا حاجة إلى أخذ الإذن من الحكام للقيام بهذا الواجب.
* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية.
الفصل الرابع: في شروط ما يجب فيه الحسبة:
ويذكر ثلاثة شروط:
1- أن يكون منكرا صريحا لامحتمل فيه.
2- أن يكون منكرا ظاهرا.
3- أن يكون المنكر حاضرا في الحال لا قبله.
الفصل الخامس : في صفة الحسبة:
ويبدأ ببيان الصفات التي يجب أن يتحلى بها المحتسب وهي الرفق، والعدالة، والعلم.
ثم يذكر الحالات التي لا يصلح معها الرفق، ولا بد فيها من الغلظة، ولكن الإنتقال يجب أن يكون متدرجا على ثلاث مراتب:
الأولى: التعليم والنصحية بالتي هي أحسن.
الثانية: إظاهر الفظاظة، والزجر، والتهديد والشتم، والتوبيخ .
الثالثة: الدفع عن المعصية: وبما يتأدى به الواجب المطلوب، ولايتجاوز عن ذلك.
الفصل السادس: في صفة التدرج في القيام بالعدل:
Bogga 65