ومنهم: من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذونًا فيه من جهة الشارع. وهو قولُ مَنْ لا يوقِع الطلاق المحرَّم، وهو قولُ طائفةٍ من السلف، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم.
وقال محمد (^١) بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلِّق امرأته وهي حائض: "لا يعتد بذلك" (^٢).
وحسبك بهذا الإسناد إذا صَحَّ، رواه أبو محمد بن حزم قال: حدثنا يوسف بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، فذكره (^٣).
_________
(^١) في الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتى على الصواب.
(^٢) في مطبوعة "المحلى": "لذلك"، وفيما نقله ابن رجب: "بها".
(^٣) "المحلى" (١٠/ ١٦٣) وإسناده صحيح، ومحمد بن عبد السلام إمامٌ حافظٌ له تصانيف، وكأنه أخرج الحديث في بعضها، كما هو ظاهر كلام ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٠٦).
وذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (١/ ١٢٨) أنه قد سقطت من آخر هذه الرواية لفظة، وهي: "لا يعتدّ بتلك الحيضة"، كذلك رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥) عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه -أيضًا- يحيى بن معين عن عبد الوهاب، وقال: "هو غريب لم يحدّث به إلا عبد الوهاب".
انظر: "تاريخ ابن معين" (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ - رواية الدوري).
وعلى هذا، فلا دلالة في الأثر -بروايته التامَّة- على ما ذهب إليه =
1 / 52