وهذا مذهبُ أفقه التابعين على الإطلاقِ سعيدُ بن المسيب، حكاه عنه الثعلبيُّ في تفسير سورة الطلاق (^١).
وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس، وهو طاووس. قال عبد الرزاق: عن ابن جريج (^٢)، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه: أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالفَ (^٣) وجهَ الطلاق، ووجهَ العدة. وكان يقول: وجهُ الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماعٍ، وإذا استبان حَمْلُها (^٤).
وهذا مذهبُ خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، قال: حدثنا عباس بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام (^٥) بن يحيى، عن قتادة عن خلاس بن عمروٍ أنه قال في الرجل يطلِّق امرأته وهي حائض، فقال: لا يعتَدُّ بها (^٦).
_________
= المصنف ﵀.
(^١) (٩/ ٣٣٢). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦).
(^٢) في الأصل: عن جريج. وهو خطأ.
(^٣) في الأصل: مما خالف. والمثبت من مطبوعة "المصنف". وهو أولى.
(^٤) "المصنف" (٦/ ٣٠٢).
(^٥) في الأصل: هشام. وهو تحريف. وتحرَّف في مطبوعة "المحلى" إلى: حمام. وهو همام بن يحيى العوذي. وورد على الصواب في "زاد المعاد" (٥/ ٢٢٢).
(^٦) "المحلى" (١٠/ ١٦٣).
1 / 53