185

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

بالاصل، واستنادا الى ظاهر النقل. وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة الا بطهارة.

محتجا برواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، لان الله تعالى يقول: « إن الصفا والمروة من شعائر الله » (1) وفي معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).

وتحملان على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

قال (رحمه الله): ويستحب أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، وان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة.

قال (رحمه الله): ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.

أقول: قال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الاعياء للاستراحة، والجلوس على الصفا والمروة، وتبعه ابن زهرة والمشهور بين الاصحاب الجواز، للاصل: ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).

احتج برواية عبد الرحمن عنه (عليه السلام) قال: لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (4). وتحمل على الكراهية، جمعا بين الادلة.

قال (رحمه الله): وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

أقول: معناه ان كان في المفرد على الصفا أعاد، وان كان على المروة لم يعد، لانه حينئذ يكون قد بدأ بالصفا.

Bogga 203