184

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

فرعان:

الاول: لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة، وجب عليه كشف الرأس في الطواف، وحرم لبس البرطلة لما ذكرناه.

الثاني: لو عصى وغطى رأسه، فالاقوى صحة الطواف، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه، وقد بينا أن الامر للاجزاء، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.

[من نذر أن يطوف على أربع]

قال (رحمه الله): من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وقيل: لا ينعقد النذر، وربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.

اقول: القول الاول قاله الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) قال: طواف ليديه والاخر لرجليه، تمسكا برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (3). وفي معناها رواية أبي الجهم عنه (عليه السلام)(4).

والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، ولعله أقرب.

لنا- أنه نذر غير مشروع، فلا ينعقد، والمقدمتان ظاهرتان.

والقول الثالث اختاره المصنف، ولم أجد به قائلا سواه، ولا بأس به اتباعا للنقل.

[أحكام السعي]

قال (رحمه الله): ومقدمات السعي كلها مندوبة.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة، عملا

Bogga 202