186

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

قال (رحمه الله): ولو كان متمتعا بالعمرة، فظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان. وكذا قيل: لو قلم أظفاره، أو قص شعره.

أقول: هذه الرواية رواها سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:

رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع الى منزله، وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: ان كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا وليرق دما، قلت: دم ما ذا؟ قال:

دم بقرة (1).

وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)(2) وزاد أو قصر.

وعليها فتوى الشيخ في باب السعي، وشيخنا المفيد أيضا، وتبعهم المتأخر وقالوا جميعا في باب ما يجب على المحرم اجتنابه: انه يتم ولا كفارة. وهو الوجه عندي، وتحمل الروايتان على الاستحباب، اذ الكفارة لتكفير الذنب، وحيث لا ذنب فلا تكفير.

قال صاحب كشف الرموز: والوجه أنه تختص الكفارة بالظان لا بالناسي، جمعا بين الاقوال، وقد صرح المتأخر بذلك. وهو غلط، فان مع ظن الاتمام يكون ما فعله سائغا، فلا يترتب عليه الكفارة.

[كراهة منع أحد من سكنى دور مكة]

قال (رحمه الله): يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة، وقيل: يحرم، والاول أصح.

Bogga 204