Clarification of the Frequencies of the Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Noocyada
ساعة، ولا يجوز له أن يؤخره الى غد يومه (1) ودل على ما قال الشيخ رواية عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)(2). وتبعه الجماعة.
وأما المصنف، فظاهر عبارته يدل على جواز التأخير الى غده، ثم لا يجوز التأخير عن الغد الا لضرورة ولا أرى لما قاله المصنف وجها.
قال صاحب كشف الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل بالآية، فقلت:
لو صح الاستدلال بها لجاز التأخير طول ذي الحجة، فالتقدير هنا تحكم، فأعرض عن الجواب.
وأقول: يحتمل أن يكون «ثم» هنا بمعنى الواو، فلا مأخذ، ويكون موافقا لما قاله الشيخ.
قال (رحمه الله): قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا الى تحريم تغطية الرأس.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله) عملا برواية زياد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تطف بالبيت وعليك برطلة (3) وفي معناها رواية يزيد بن أبي خليفة عنه (عليه السلام)(4) وقال في التهذيب: انه مكروه (5).
وقال ابن ادريس: انه مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة.
وهو الصواب. أما الكراهية في طواف الحج، فلظاهر الروايتين. وأما التحريم في طواف العمرة، فلان تغطية الرأس فيها حرام اتفاقا منا، ولا يتم الا بترك البرطلة فيكون فعلها حراما.
Bogga 201