43

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Baare

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

صلاته حينئذ لا تجوز لأنه يكون مستدبر القبلة، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت [المعمور] (1) ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرصته، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه.

وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة القبلة (2) فإن تعذر العلم قام الظن مقامه، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم، ولا على الحدس مع إمكان الظن، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجز (3) ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبرها، فإنه يعيد على كل حال، ولا يصلي إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الامارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم (4).

الفصل الخامس يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص، أو كان ذهبا، طرازا (5) كان أو خاتما أو غير ذلك، وجلد مالا يوكل

Bogga 63