Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
لحمه - سوى الكلب والخنزير - إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة، فأما في الصلاة فلا، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة. (1) وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة، وفي خاتم الحديد، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يوكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا، أو المعمول عن حرير محض، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة، ومع اللثام والنقاب للمرأة، أو يكون مشدود الوسط، أو في قباء مشدود إلا في الحرب، وفي الثياب السود ما عدا العمامة (2) والخف فإنه لا بأس بهما، وفي الثياب المفدمة (3) يكون مكروها، أو يكون مؤتزرا فوق القميص، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للامام، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته، وفي الشمشك (4) والنعل السندي (5) ومع الحديد المشهر، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شئ من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا.
Bogga 64
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499