بأن يكون ضريرا، (1) أو يكون بينه وبين الكعبة حائل، أو يكون خارج المسجد بحيث لا تخفى عليه جهة القبلة، يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، ومن كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم يلزمه التوجه إلى نفس المسجد، ومن كان خارج الحرم أو نائيا عنه يلزمه التوجه إلى الحرم.
وأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي، وأهل اليمن إلى الركن اليماني، وأهل المغرب إلى الغربي، وأهل الشام إلى الشامي، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا استظهارا لان الحرم عن يمين ا لكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية، ويعرف أهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل الشرق قبلتهم بكون الجدي خلف المنكب الأيمن لمستقبلها، أو بكون الفجر (2) موازيا لمنكبه الأيسر، أو بكون (3) الشفق موازيا لمنكبه الأيمن، أو بكون (4) عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن، فإن فقد هذه الامارات أو اشتبه عليه ذلك صلى الصلاة الواحدة أربع مرات إلى أربع جهات (5) ومع الضرورة إلى جهة واحدة أيتها شاء.
وقد تعلم القبلة بالمشاهدة، أو بخبر عن مشاهدة توجب العلم، أو بأن نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض الأئمة - عليهم السلام -، أو علم أنهم صلوا إليها، ومن لا يحسن الاستدلال بالامارات أو كان أعمى جاز له أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول عدل، فإن فقد العدل فحكمه حكم فاقد الامارات.
ومن كان في جوف الكعبة صلى إلى أي جهة شاء، وكذا (6) إن كان فوقها وقف حيث شاء إلا على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت، فإن
Bogga 62