الليل إلى طلوع الفجر الثاني، ورخص لصاحب العذر في تقديمها أول الليل، والقضاء أفضل من ذلك، ووقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق.
ويكره ابتداء النوافل بعد فريضة الغداة، وعند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر، وعند غروب الشمس، فأما النافلة التي لها سبب كقضاء النوافل، وصلاة الزيارة، وتحية المسجد، وصلاة الاحرام والطواف، فإنه لا يكره على حال.
والصلاة بعد وقتها قضاء، وفي وقتها أداء، وليس لها قبل وقتها إجزاء، وأول الوقت أفضل مما بعده، وقيل: إن الفرض متعلق بأوله، ومن أخره لغير عذر أثم غير أنه قد عفي عنه (1) والأول أمتن. (2) من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وكذلك قضاء النافلة ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الاحرام وركعتا الطواف كذلك.
من شرع في الصلاة قبل دخول وقتها على ظن دخوله ثم دخل وهو في الصلاة أجزأه، وإن دخل بعد فراغه منها أعاد، ولا يجوز لغير ذي العذر قبول قول الغير في دخول الوقت، ويجوز لذي العذر، إلا أنه إذا قبل ثم علم أنه فرغ قبل دخوله أعاد.
الفصل الرابع من كان مشاهدا للكعبة بأن يكون في المسجد الحرام، أو في حكم المشاهد
Bogga 61