619

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
ولو أثبته ثم قتله آخر [لم يبح] (١)، فيضمنه مجروحًا على من قتله (٢).
والفرق: أنَّه إذا لم يثبته الأوَّل بقي على امتناعه ويباح صيده، كما لو لم يصب، فلذلك أبيح بقتل الثَّاني.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه بإثباته ملكه، فإذا قتله برميه لم يحل أكله، واستحق مثبته قيمته مجروحًا، كما لو قتل غير الصيد من ماله، فإنَّه يضمن قيمته، فكذا هنا (٣).
فصل
٦٩٠ - إذا رمى رجلان صيدًا فأصاباه ومات، فادعى كلٌّ منهما السبق بالرمي وإثباته، لم يحل
[٧٨/ب] ولو ادعى أحدهما أنه سبق فأثبته، وقال الآخر/: بل كان ممتنعًا بعد إصابتك فرميته، فقتلته، حلَّ.
والفرق: أنهما في الأولى اتفقا على تحريمه، حيث ادعى كل واحدٍ منهما إثباته، ورمي صاحبه له في غير مذبحه، فقتله مع إمكان تذكيته في محلها، فلهذا لم يحل.
بخلاف الثَّانية، فإن أحدهما مدعي الإصابة، وإثبات الصيد بذلك، وأنكر الآخر وادعى امتناعه بعد الرمي، فكان القول قول الثَّاني؛ لأنَّ الأصل امتناع الصيد، وكان القول قول مدعيه، فافترقا (٤).

(١) من المصدر السابق.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٤٨٧، المحرر، ٢/ ١٩٥، الإقناع، ٤/ ٣٢٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٠.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب. (العباسية).
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٥٦٢، الشَّرح الكبير، ٦/ ٥، كشاف القناع، ٦/ ٢١٥، مطالب أولي
النَّهي، ٦/ ٣٤٤.

1 / 630