618

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
والبائن من البحري حلالٌ، بدليل: قوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (١)، وقوله ﷺ: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (٢)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.
فَصل
٦٨٩ - إذا رمى صيدًا فعقره (٣) ولم يثبته (٤)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (٥).

= كما في الفتح الرباني، ١٧/ ١٥٥، والحاكم في المستدرك، ٤/ ١٢٤، وقد رووه بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة).
ورواه ابن ماجة في سننه، ٢/ ٢٢١، والحاكم بلفظ: (ما قطع من حي فهو ميت)، وروي أيضًا بألفاظ أخرى مقاربة.
قال التِّرمذيُّ بعد إخراجه: وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وانظر تخريج الحديث والكلام على إسناده وألفاظه بالتفصيل في: نصب الراية، ٤/ ٣١٨، التلخيص الحبير، ١/ ٢٨ - ٢٩، نيل الأوطار، ٩/ ٢٤.
(١) رواه أبو داود في سننه، ١/ ٢١، والترمذي في سننه، ١/ ١٠١، والنَّسائيُّ في سننه، ١/ ١٧٦، وابن ماجة في سننه، ١/ ٧٦.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه البُخاريّ، والمنذري، والخطابي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقيّ، وابن الأثير، وابن الملقن، والبغوي، وغيرهم.
انظر: التلخيص الحبير، ١/ ٩ - ١٠، نيل الأوطار، ١/ ١٧، إرواء الغليل، ١/ ٤٣.
(٢) انظر: الفتح الرباني، ١/ ٢٥٥، ١٧/ ٧٤، وسنن ابن ماجة، ٢/ ٢٢١، وسنن الدارقطني، ٤/ ٢٧٢.
وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فصححه موقوفًا الإمام الدارقطني وأبو زرعة، وأبو حاتم، وصححه مرفوعًا: الألباني.
انظر: نصب الراية، ٤/ ٢٠٢، التلخيص الحبير، ١/ ٢٦، إرواء الغليل، ٨/ ١٦٤.
(٣) أي: جرحه.
انظر: المصباح المنير، ١/ ٤٢١.
(٤) أي: لم يمنعه من الفرار والامتناع من أن يصاد، ولم يحبسه عن ذلك.
انظر: المطلع، ص، ٣٨٥، حاشية المقنع، ٣/ ٥٤٦.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب، (العباسية).

1 / 629