598

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فصل
٦٥٩ - يجوز [لآحاد] (١) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.
ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.
بخلاف السلاح (٢).
فَصل
٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
بخلاف الزكاة.
والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.
بخلاف الزكاة، فافترقا (٣).
فَصل
٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
ولو هلكت (٤) لم يستحق شيئًا.
والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.

(١) من فروق السامري، ق، ١١٦/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٤٩، المبدع، ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣، كشاف القناع، ٣/ ٧٥ - ٧٦.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ٦٠/ ب، المغني، ٢/ ٦٦٩، الشَّرح الكبير، ١/ ٧٢١، المبدع،
٢/ ٤٢٩.
(٤) في الأصل (أسلمت) والتصويب من فروق السامري، ق، ١١٦/ ب.

1 / 609