597

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
كتاب الجهاد
[فصل]
٦٥٧ - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (١).
فَصل
٦٥٨ - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (٢) بخلاف علف الدواب (٣).
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (٤).
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (٥).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٤٥٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٠٩، كشاف القناع، ٣/ ٤٨ - ٤٩.
(٢) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ١٣٢، المبدع، ٣/ ٣٥٠، الإنصاف، ٤/ ١٥٣.
(٣) بشرط أن لا يكون الإمام قد أحرزه، أو وكَّل به من يحفظه، فإن كان كذلك لم يجز إلَّا لضريرة.
انظر: الكافي، ٤/ ٢٨٤، المحرر، ٢/ ١٧٧، الإنصاف، ٤/ ١٥٣، الإقناع، ٤/ ٢٠.
(٤) انظر: المغني، ٨/ ٤٣٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٤٦، المبدع، ٣/ ٣٥٠.
(٥) انظر: المبدع، ٣/ ٣٥٠، كشاف القناع، ٣/ ٧٤، مطالب أولي النَّهي، ٢/ ٥٤٣.

1 / 608