527

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
والفرق: أن نفيه عن أمه كذبٌ حقيقةً وحكمًا، فلم يكن قاذفًا (١)، كقوله لابن سنةٍ: يا زان (٢).
بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (٣).
فَصْل
٥٥١ - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلًا منهما الحد للآخر (٤).
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (٥).
والفرق: أنهما [في الأولى] (٦) تقاذفا، فلزمهما الحد (٧).
وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (٨).
فَصْل
٥٥٢ - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدًا منهما الحد (٩).

(١) انظر: المغني، ٨/ ٢٢٤، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١، كشاف القناع، ٦/ ١١٠.
(٢) فإنه لا يعد قذفًا، وكذا إذا قيل هذا لكل من لا يطأ أو لا يوطأ مثله، وهو من له دون عشر سنين، أو لها دون تسع سنين.
انظر: الكافي، ٤/ ٢١٧، المحرر، ٢/ ٩٤، الفروع، ٦/ ٨٥، الإقناع، ٤/ ٢٩٠.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ أ.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٥٧، المغني، ٧/ ٤٤٨، الفروع، ٦/ ٩٣، غاية المنتهى، ٣/ ٣٠٩.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣٣، الفروع، ٦/ ٩٣، المبدع، ٩/ ٩٦.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.
(٧) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٨، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٣٥٦، مطالب أولي النهى، ٦/ ٢٠٢.
(٨) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧.
(٩) انظر: المقنع، ٣/ ٤٧٤، المحرر، ٢/ ٩٦، الفروع، ٦/ ٩٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٧٤.

1 / 538