473

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
ولو أبان إحداهما أو ماتت قبل الغد، طلقت الباقية (١).
والفرق: أن الطلاق في الأولى مبهمٌ في ملكه، فوجب أن تخرج المطلقة بالقرعة.
بخلاف الثانية، فإن الطلاق مبهمٌ في ملكه وغير ملكه، فوجب أن يقع على التي في ملكه، فافترقا (٢).
فَصل
٤٧٣ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلًاثا، فدخلت، طلقت ثلاثًا (٣).
ولو كرر: أنت طالق ثلاث مراتٍ، لم تطلق (٤).
والفرق: أن المعلق على دخول الدار يقع جملةً واحدةً من غير ترتيب، فهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا (٥).
بخلاف المنجَّز، فإنه يقع مرتبًا، فتسبق الأولى، فتبين بها، فلا يلحقها ما بعدها (٦).
فَصل
٤٧٤ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدةً

(١) انظر المسألتين في: المغني، ٧/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ٤/ ٥١٢، الإنصاف، ٩/ ١٤١، ١٤٣، الإقناع، ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٧/ أ، (العباسية).
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٤، الكافي، ٣/ ١٨٥، الإقناع، ٤/ ٢٠.
(٤) إلا طلقة واحدة.
انظر: الهداية، ٢/ ٩، الكافي، ٣/ ١٨٥، الإقناع، ٤/ ١٩.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٤، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٩.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٢٣١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥١، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٨.

1 / 484