472

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فصل
٤٧١ - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا طلقةً، طلقت ثلًاثا. في أحد الوجهين (١).
ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا نصف طلقةٍ، طلقت ثلًاثا، وجهًا واحدًا (٢).
والفرق: أن قوله: طلقتين ونصفًا يقتضي وقوع الثلاث؛ لأن الطلقة لا تتبعض/ فإذا استثنى نصف طلقة بقي طلقتان ونصف، فيسري، فتكمل [٥٦/أ] الثلاث.
بخلاف ما إذا استثنى طلقةً؛ لأنه استثنى طلقةً كاملةً من الثلاث، فبقي طلقتان (٣).
قلت: قوله في الثانية: طلقت ثلاثًا. وجهًا واحدًا، ليس كذلك، بل في المسألة وجه ثانٍ: أنها تطلق طلقتين. حكاه ابن حمدان (٤).
فَصل
٤٧٢ - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة

(١) وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن تصحيح الاستثناء في هذه المسألة يجعل المستثنى منه لغوًا، فبطل كاستثناء الجميع.
والوجه الثاني: أن الاستثناء يصح، فيقع طلقتان.
ومبنى الفرق بين المسألتين على هذا الوجه، كما هو ظاهر.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٦، المبدع، ٧/ ٣٠٧، الإنصاف، ٩/ ٣١، الإقناع، ٤/ ٢١، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧١.
(٢) بل فيها وجهان، كما يأتي في كلام المصنف.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٦/ ب، (العباسية).
(٤) وحكاه قبله ابن قدامة في: الكافي، ٣/ ١٨٨.
وانظر أيضا: المبدع، ٧/ ٣٠٨.

1 / 483