433

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
ولو كان أبرصَ (١)، أو مجنونًا، أو مجذومًا (٢)، كان له منعها من التزويج به (٣)
والفرق: أن ضرر الأول يختص الزوجة دون عشيرتها، فلم يكن له الاعتراض عليها فيه.
بخلاف الجنون والبرص والجذام، فإن ضرره يلحق العشيرة؛ لأن عليهم عارًا في تزويج حرمتهم بمن هذه حاله، ولها في ذلك من منع الأنس به، والاجتماع به (٤)، وقد يعدي فيضر الولد (٥).
فصل
٤٢٤ - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها (٦).
ولو عتقت تحت عبدٍ، فاختارت الفسخ قبلهما، لم يسقط، بل يجب نصفه (٧). في رواية اختارها أبو بكر (٨).

(١) الأبرص: من أصيب بداء البرص، وهو بياض يظهر في الجسد.
انظر: لسان العرب، ٧/ ٥، المطلع، ص، ٣٢٤.
(٢) المجذوم: من أصيب بداء الجُذام، وهو تهافت الأطرام، وتناثر اللحم.
انظر: لسان العرب، ١٢/ ٨٧، المطلع، ص، ٣٢٤.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٥٧، المقنع، ٣/ ٦٠، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٩١.
(٤) وفي فروق السامري، ق، ٩٥/ أ، (الأنس إليه، والاجتماع به).
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٦٥٨، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٦، المبدع، ٧/ ١١٢ - ١١٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٥٣ - ٥٤.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٢٥٧، المقنع، ٣/ ٥٩، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥.
(٧) لسيدها.
انظر: المقنع، ٢/ ٥٤، الإنصاف، ٨/ ١٨٢.
(٨) انظر: المصدرين السابقين.

1 / 444