432

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
يتضمن اختيارًا (١).
فصل
٤٢٢ - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا
ولو زوَّجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازةً.
والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضيةً به، فلم تكن آذنةً.
بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [٥٠/أ] فكان إمضاء (٢).
فصل
٤٢٣ - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنِّينٍ (٣)، أو مجبوبٍ (٤)، لم يكن لوليها منعها.

(١) انظر الفرق في: المغني، ٦/ ٦٢٢ - ٦٢٣، الشرح الكبير، ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨، المبدع، ٧/ ١٢٤ - ١٢٥.
هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، ٥/ ١٢٤ الحكم على غير ذلك حيث قال: (لأن هذه - الألفاظ - كما تدل
على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها، فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما). وانظر أيضًا: مطالب أولي النهي، ٥/ ١٦٥.
(٢) انطر الفصل في: فروق السامري، ق، ٩٤/ ب، (العباسية)، وفي: فروق الكرابيسي، ١٠/ ١١٤
(٣) العنين: بكسر العين وتشديد النون، هو العاجز عن الوطء.
انظر: لسان العرب، ١٣/ ٢٩٠، المصباح المنير، ٢/ ٤٣٣.
(٤) في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٥/ أ، (العباسية).
والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده.
انظر: لسان العرب، ١/ ٢٤٩، طلبة الطلبة، ص، ١٠١.

1 / 443