158

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Baare

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

بخلاف ما إذا لم يذكرها إلا في سفر آخر، فإنه لم تجب عليه في الحضر، ولم يذكرها في الحضر، ليجب إتمامها بذلك، فبقيت صلاة سفر ذكرت في سفر، فلم يجب إتمامها (١)، كالمذكورة في سفر النسيان.
فَصل
٥٨ - إذا دخل المسافر بلدًا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر (٢).
ولو كان في البلد والده أو ولده، أوله فيه ملك، ونحو ذلك، جاز له القصر (٣).
والفرق: ما روي عن عثمان ﵁: (أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة (٤) منذ قدمت، وإني سمعت النبى ﷺ يقول: من تأهل ببلدٍ، فليصل صلاة مقيم) رواه الإمام
أحمد (٥).

(١) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، وقال: أشبه ما لو صلاها في وقتها، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩، كشاف القناع، ١/ ٥١٢.
(٢) الكافي، ١/ ٢٠١، المحرر، ١/ ١٣٢، الفروع، ٢/ ٦٤، غاية المنتهى، ١/ ٢١١.
(٣) انظر: المستوعب، ١/ ق، ٨٣/ ب، الفروع، ٢/ ٦٤، الإنصاف، ٢/ ٣٣١، كشاف القناع، ١/ ٥٠٩.
(٤) هذا أحد الأسباب التي ذُكِرَ أنَها دعت عثمان ﵁ إلى إتمام الصلاة، وقد أطال العلماء ﵏ الكلام في بيان تلك الأسباب.
انظر ذلك في:
مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ص، ٩٣ - ٩٦، ص، ١٦٠ - ١٦٢، زاد المعاد، ١/ ٤٦٨ - ٤٧١، فتح الباري، ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(٥) انظر: الفتح الرباني، ٥/ ١١٥.
قال في مجمع الزوائد، ٢/ ١٥٦: فيه عكرمة بن إبراهيم، وهو ضعيف.
وقال ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٥٧٠: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير، ٦/ ٩٨ مع شرحه فيض القدير، ورمز له بالضعف. =

1 / 169