157

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Baare

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

فصل
٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم (١).
ويتيمم عند عدم الماء (٢).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (٣).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (٤).
فَصل
٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها (٥).
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (٦).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله ﷺ: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (٧)، وغيره (٨)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (٩).

(١) انظر: المغني، ٢/ ٢٦٢، الشرح الكبير، ١/ ٤٢٩، المبدع، ٢/ ١٠٦، غاية المنتهى، ١/ ٢١٣.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٠، المبدع، ١/ ٢٠٦، منتهى الإرادات، ١/ ٣٣.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ١/ ١١٤، كشاف القناع، ١/ ١٦١.
(٤) انظر: المغني، ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٠، كشاف القناع، ١/ ٥٠٥.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٤٨، المقنع، ١/ ٢٢٢، المحرر، ١/ ١٣١، الإقناع، ١/ ١٨٢.
(٦) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩، الإنصاف، ٢/ ٣٢٧، كشاف القناع، ١/ ٥١٢.
(٧) انظر: الفتح الرباني، ٢/ ٣٠١، ولفظه: (من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها).
(٨) البخاري في صحيحه، ١/ ١١٢، ومسلم في صحيحه، ٢/ ١٣٨.
(٩) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩.

1 / 168