135

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Baare

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

فصل ٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض [٥/ ب] دون/ لحم الغنم (١). والفرق: ما روى جابر (٢) أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أتوضأ من لحوم الغنم، قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم توضأ منها" رواه مسلم (٣)، وغيره (٤). والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (٥)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث: "وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (٦) الإبل" (٧). فصل ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة (٨).

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٧، المقنع، ١/ ٥٠، المحرر، ١/ ١٥، الروض المربع، ١/ ٢٦. (٢) هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة العامري، السوائي، جاء في الصحيح عنه أنه قال: (صليت مع النبي ﷺ أكثر من ألفي مرة)، نزل الكوفة، وبها توفي سنة ٧٤ هـ. أنظر: أسد الغابة، ١/ ٢٥٤، الإصابة، ١/ ٢٢١. (٣) في صحيحه، ١/ ١٨٩. (٤) أحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٩٣، وابن ماجه في سننه، ١/ ٩٣. هذا، وللإمام النووي في شرح مسلم، ٤/ ٤٩، كلام جيد في ترجيح القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور. (٥) أراد المصنف بهذه العبارة - فيما يظهر - الرد على من يقول: بأن المراد بالوضوء في الحديث موضوعه اللغوي، وهو غسل اليدين. وانظر الرد على هذا القول أيضًا في: المغني، ١/ ١٨٩. (٦) المعاطن: مبارك الإبل عند الماء، واحدها عطن، ومعطن. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٢٥٨، مختار الصحاح، ص، ٤٦٥. (٧) انظر: سنن ابن ماجه، ١/ ٩٤، وجاء عند مسلم، ١/ ١٨٩ بلفظ: (قال: أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا). (٨) انظر: الهداية، ١/ ١٩، الكافي، ١/ ٥٩، المحرر، ١/ ٢١، الروض المربع، ١/ ٢٩.

1 / 146