135

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فصل
٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض
[٥/ ب] دون/ لحم الغنم (١).
والفرق: ما روى جابر (٢) أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أتوضأ من لحوم الغنم، قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم توضأ منها" رواه مسلم (٣)، وغيره (٤).
والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (٥)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث: "وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (٦) الإبل" (٧).
فصل
٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة (٨).

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٧، المقنع، ١/ ٥٠، المحرر، ١/ ١٥، الروض المربع، ١/ ٢٦.
(٢) هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة العامري، السوائي، جاء في الصحيح عنه أنه قال: (صليت مع النبي ﷺ أكثر من ألفي مرة)، نزل الكوفة، وبها توفي سنة ٧٤ هـ.
أنظر: أسد الغابة، ١/ ٢٥٤، الإصابة، ١/ ٢٢١.
(٣) في صحيحه، ١/ ١٨٩.
(٤) أحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٢/ ٩٣، وابن ماجه في سننه، ١/ ٩٣.
هذا، وللإمام النووي في شرح مسلم، ٤/ ٤٩، كلام جيد في ترجيح القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور.
(٥) أراد المصنف بهذه العبارة - فيما يظهر - الرد على من يقول: بأن المراد بالوضوء في الحديث موضوعه اللغوي، وهو غسل اليدين.
وانظر الرد على هذا القول أيضًا في: المغني، ١/ ١٨٩.
(٦) المعاطن: مبارك الإبل عند الماء، واحدها عطن، ومعطن.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٢٥٨، مختار الصحاح، ص، ٤٦٥.
(٧) انظر: سنن ابن ماجه، ١/ ٩٤، وجاء عند مسلم، ١/ ١٨٩ بلفظ: (قال: أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا).
(٨) انظر: الهداية، ١/ ١٩، الكافي، ١/ ٥٩، المحرر، ١/ ٢١، الروض المربع، ١/ ٢٩.

1 / 146