134

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Baare

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

والفرق: ما تقدم (١). قلت: فصل ٢٩ - مسُّ الذكر ينقض الوضوء ومس الأنثيين لا ينقض (٢). والفرق: ما روي أن النبي ﷺ قال: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" رواه الإمام أحمد (٣)، وغيره (٤). ولأن مسه يدعو إلى خروج الخارج. بخلاف الأنثيين، فإنهما لا نص فيهما، ولا هما في معنى ما نص عليه، لكون مسهما لا يدعو إلى خروج الخارج، فافترقا (٥).

(١) أي يتضح مما تقدم في الفصل السابق؛ لأن مسألتي هذا الفصل عكس مسألتي الفصل السابق. (٢) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٤٥ - ٤٦، الشرح الكبير، ١/ ٨٦، ٨٨، غاية المنتهى، ١/ ٤١، الروض المربع، ١/ ٢٥. (٣) في مسنده، انظر: الفتح الرباني، ٢/ ٨٧. (٤) أبو داود في سننه، ١/ ٤٦، والترمذي في سننه، ١/ ١٢٦، والنسائي في سننه، ١/ ١٠٠، وابن ماجة في سننه، ١/ ٩١، والدارقطني في سننه، ١/ ١٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ١٢٨. وقد صحح الحديث الإمام أحمد، كما في مسائله لأبي داود، ص، ٣٠٩. وصححه يحيى بن معين، والحازمي، والبيهقي، كما في التلخيص الحبير، ١/ ١٢٢. وقال الترمذي بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح ... وقال محمد - البخاري -: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة). وقال الدارقطني بعد إخراجه: (هذا حديث صحيح). وصححه في إرواء الغليل، ١/ ١٥٠. (٥) انظر: المغني، ١/ ١٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٨٨.

1 / 145