ويدل لما قلناه ما سيأتي في الكلام على التي اشتبه عليها أيام طهرها وأيام حيضها إذ كان القياس أنها تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي مع أن الأقوال التي حكاها المصنف ليس فيها واحد يقول بهذا وفيه تأمل.
[11] قوله: واستثفري، رأيت في بعض كتب المخالفين صفته ونص عبارته أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وإليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، أحدهما قادمها على سرتها والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين التي على الفرج التصاقا جيدا، والظاهر أن هذا محله ما إذا يرده الحشر كما تقدم: حرره. وفي الفائق، الاستثفار أن تفعل بالخرقة ما يفعله المستثفر بإزاره، وهو أن يرد طرفه من بين رجليه ويغرزه في حجزته من ورائه، والحجز طرف الإزار.
[12] رواه الخمسة إلا الترمذي عن أم سلمة.
[13] سورة الطلاق آية 4.
[14] قوله: وكذلك التي لها وقت الخ. قلت هذا مما يخالف القاعدة وهو أن ما ثبت بيقين لا يزيله إلا اليقين، إذ هناك رجعة مما كان متيقنا من وقتها إلى ما هو محتمل، إذ كون وقتها في الحيض عشرة مثلا بعد الحكم باستحاضتها مع تيقنها بأنه خمسة مثلا أمر محتمل، وكذا في الطهر، تأمل.
مسألة في الطلوع والنزول:
Bogga 245