[ 10] قوله: واختلف أصحابنا الخ. قلت: ليس في تلك الأقوال التي حكاها ما يوافق ما هو الراجح في المذهب سواء أريد به المبتدئة أو المعتادة، وذلك أن الراجح في المبتدئة قبل صيرورتها مبتلية أنها إن كان لها وقت في الحيض انتظرت بعد تمام وقتها في الحيض يومين في الدم ويوما وليلة في غيره فإذا تم الانتظار اغتسلت وصلت عشرة أيام ثم انتسبت لقريبتها وصلت ما قالت لها قريبتها ثم تعطى للحيض على ما تقدم إلى تمام سنة فتصير مبتلية تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها، وإن لم يكن لها وقت في الحيض فحكمها حكم التي لها وقت فيه إلا يوما في الانتظار، فإنه يكون بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحيض، والراجح في المعتادة أنها تترك أيامها ويومين للانتظار وتصلي ما كانت تصلي إلى تمام سنة، فتصير مبتلية تفعل كالمبتدئة وشيء من الأقوال الستة لا يوافق شيئا مما ذكر، فلعل المصنف رحمه الله تعالى أراد حكاية الأقوال التي قيلت في المذهب ولم أرجحه، تأمله جدا فإن هذا المكان من مزال الأقدام كما ظهر في بادئ الرأي، ثم ظهر بعد تأمل أن المسألة مفروضة في المعتادة كما هو نص القول الأول، وهو المأخوذ به، والحاصل أن المأخوذ به أن المبتدئة تنتسب إلى قريبتها إلى سنة فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة اثني عشر يوما أخذا بالأقل في الطهر وبالأكثر في الحيض لأن هذا هو المتيقن بالنسبة إليها وإن احتمل خلاف ذلك، وأن المعتادة تترك وقتها المعتاد ويومين للانتظار وتصلي ما كانت تصلي قبل الحكم باستحاضتها كما هو القول الأول، لأن ذلك هو المتيقن بالنسبة إليها وإن احتمل تغير تلك العادة لكان الأخذ بالمتيقن وترك المحتمل أمر واجب والله أعلم بالصواب، وأما ما سيأتي من الأثر فهو خلاف المذهب، حرره.
Bogga 244