قوله: كما قدمنا، لعله إشارة إلى ما ذكره عند الكلام على الأطهار التي لا تأخذها وقتا، حيث قال الثاني الذي تصيبه على الانتظار إلى أن قال وإن لم يكن لها وقت وانتظرت بعد عشرة فإنها تنتسب بعد أن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى فراجعه.
[5] قوله: وقال بعض أصحابنا: ليس.. الخ. يحتمل أن يكون هؤلاء ممن يقول لا انتظار عليها بل تترك عشرا وتصلي عشرا وهذا الاحتمال متعين وغيره خطأ.
[6] قوله: وتغتسل لكل صلاة الخ. كذا في أكثر النسخ، والظاهر إنما قال ذلك ليدخل في ذلك صلاة الفجر بخلاف ما لو قال لكل صلاتين فإنها لا تدخل ظاهرا والله أعلم.
[7] قوله: والقول المأخوذ به من كلام الأثر فلا ينافي القول المأخوذ به المذكور بعده.
[8] قوله: واعلم الخ. الظاهر أنه من كلام الأثر فيكون فيه إشارة إلى أن الانتساب إلى القرابة لا يكون ضابطا، وحاصل ما في الأثر أن القول الأول يقول لا تنتسب ولكنها تترك وقتها ويومين للانتظار ثم تصلي عشرة أيام ثم تكون مستحاضة، ثم بعد الحكم باستحاضتها تصلي دائما حتى يفرج الله ما بها، والقول الثاني الذي ذكر أنه مأخوذ به يخالف في ذلك ويقول تترك اثني عشر يوما وتصلي عشرة أيام، ويوافقه في عدم الانتساب والله أعلم بالصواب، ويقوي الاحتمال الأول قول فيما سيأتي، ولذلك قال بعض أصحابنا: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشبهة عرضت الخ. حرره.
[9] قوله: وقال آخرون: تترك الصلاة الخ. الظاهر والله أعلم أن هذا القول لم يخالف الأول في كيفية الانتظار، فالأول يجعل ابتداءه من حين الفراغ مما قالت لها قريبتها، والثاني من بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحيض، وإن خالفت وقت قريبتها وهذا هو الأصح كما قال المصنف رحمه الله تعالى لما أسلفه أن الانتساب خاص بالطهر ويكون الحكم باستحاضتها بعد الفراغ مما قالت لها قريبتها مع الانتظار بخلاف الثاني، إنما يكون بعد بلوغ الأقصى والانتظار.
Bogga 243