216

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

وأما النفاس([12]) فإنما هو حيض زادت أيامه. واختلفوا في أقصى حد النفاس([13])، قال أكثر أهل العلم وهو الصحيح أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، والدليل حديث أم سلمة أنها قالت: ( كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ([14]). وقال آخرون: ستون يوما([15])، وقال ناس من أهل العلم: من النساء من أهل لاسعة والترفه من يبلغ تسعين يوما، وقالوا قد كان ذلك معروفا في بيوتات العرب، وذكر في جوابات أبي يعقوب يوسف بن خلفون قال أبو سفيان: ( أخبرني رجل من المسلمين من خراسان أن عندهم في الأثر عن أبي عبيدة أنها تتربص ما بينها وبين التسعين فإن انقطع وإلا فلتطهر وتصل، قال أبو سفيان: وأظن أن أبا عبيدة إنما قال هذا من قبيل أن حمل المرأة تسعة أشهر، فيجعل لكل شهر بعد ما يكون من الحيض عشرة أيام فذلك تسع حيضات، وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من الفقهاء، فالذين قالوا بالستينن جعلوها ست حيضات وذلك على قول من قال أقصى الحيض عشرة أيام، ومن جعل أقصى الحيض خمسة عشر يوما قدره بأربع حيضات، وكذلك من قال بأربعين على قدر ما شغل به الرحم، ولا نعلم أحدا جاوز التسعين لأن تسعة أشهر هي الغاية فيما جعل الله عادة لمكث الحمل في النساء والله علم. وذكر في بعض كتب أهل الخلاف أن التوقيت في أيام الحيض، وأيام الطهر، وأيام النفاس لا مستند لع إلا التجربة والعادة، ولذلك كثر الخلاف فيه لاختلاف أحوال النساء والله أعلم.

Bogga 217