215

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

رواه جابر بن زيد رضي الله عنه عن ابن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند جماعة من أصحابنا أكثر الحيض خمسة عشرة يوما([5]) لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الله جعل في كل شهر حيضة وطهرا )([6]). وقال: ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم ). واختلفوا في أقله فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال آخرون: يومان لأن أقل الجمع عند بعضهم يومان لقوله عليه الصلاة والسلام([7]): ( الاثنان فما فوقهما جماعة )([8]) وقد ورد هذا في اللغة كثيرا، وقال آخرون: يوم وليلة مقدار خمس صلوات، وأظن أنهم قالوا هذا لأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم في زمان الحيض، وأقل الصوم يوم، وكذلك الصلاة، وقال آخرون: أقل الحيض ساعة، وهو قول شاذ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) ([9])، وذكر في بعض الكتب قول شاذ عن أبي عبيدة أن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشرة يوما، وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشرة يوما وهي العادة فيهن، وفي الأثر: وذكر لنا عن أبي حسان قال: ( كل امرأة خرجت بانتظار أول حيضها لا يكون ذلك لها وقتا، وأما إذا كان لها وقت عشرة أيام فرأت الحيض مرة أخرى([10])، فلما انتهت عشرة أيام وقد دام بها الدم ولم تر الطهر فانتظرت يومين فرأت الطهر على اثني عشر يوما، ثم بعد ذلك عاودها ذلك مرتين إلى ثلاثة فدام بها الطهر على اثني عشر يوما، على هذا المعنى يكون لها ذلك وقتا ووقتها اثني عشر يوما([11]). وفي الأثر: إذا نفست المرأة وليس لها وقت في الحيض فدام بها النفاس حتى أتمت أربعين يوما ولم تر الطهر فتمادى بها الدم فإنها تصلي عشرة أيام بعد الانتظار ثم تعطى للحيض، وإن رأت الطهر بعد ذلك فيما ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت ويكون ذلك وقتها للحيض.

Bogga 216