217

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

وفي الأثر، لا تتم المرأة الطهر حتى تتم الحيض، وقد تتم الحيض ولو لم تتم الطهر، وتأخذ عدة أوقات في الطهر([16]) ولا تأخذ في الحيض إلا وقتا واحدا، وكذلك في النفاس، وتغتسل إلى أيتهن شاءت فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد([17]) ذلك إلى الأخرى، وفي الأثر أيضا: ولا تأخذ الوقت للصلاة حتى تأخذ الوقت للحيض. وأما النفاس ففيه قولان منهم من يقول تأخذ الوقت للصلاة بعد وقت للنفاس ولو لم يكنن لها وقت للحيض قبل ذلك، ومنهم من يقول: لا تأخذ الوقت للصلاة إلا بعد ما أخذت الوقت للحيض. واختلفوا في أقل النفاس، قال بعضهم: عشرة أيام وهو الصحيح عندي مقدار حيضة واحدة، وقال: من قال أقله أسبوعان، وقال من قال: الدفعة الواحدة([18]) تكون نفاسا وليس الحيض كذلك عند أكثرهم. وأقل الطهر عشرة أيام على مقدار أكثر الحيض عند أكثرهم وهو الأصح، وقال آخرون: أقل الطهر خمسة عشر يوما على مقدار أكثر الحيض عند بعضهم، وحجتهم أن قالوا إنما هو حيض وطهر فلا يخلو أن يكون سواء، أو يكون أكثر من الطهر، أو يكون الطهر أكثر من الحيض فلا يصح أن يكون الحيض أكثر من الطهر لأن أيام الطهر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها والحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه، وقد وجدنا الله تعالى يقول في عدة النساء: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }([19]).

Bogga 218