٣٦ - بَاب مَا نزل فِي سِهَام النِّسَاء من الْمِيرَاث
﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف ولأبويه لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد فَإِن لم يكن لَهُ ولد وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ هَذَا تَفْصِيل لما أجمل فِي الْآيَة الأولى من أَحْكَام الْمَوَارِيث وَقد اسْتدلَّ بهَا على جَوَاز الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة وَهَذِه الْآيَة بِطُولِهَا ركن من أَرْكَان الدَّين وعمدة من عمد الْأَحْكَام وَأم من أُمَّهَات الْآيَات لاشتمالها على مَا يهم من علم الْفَرَائِض وَقد كَانَ هَذَا الْعلم من أجل عُلُوم الصَّحَابَة ﵃ وَأكْثر مناظراتهم فِيهِ وَهَذِه الْآيَة ناسخة لما كَانَ فِي صدر الْإِسْلَام من الموارثة بِالْحلف وَالْهجْرَة وَالْمُعَاقَدَة
﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ المُرَاد حَال اجْتِمَاع الذُّكُور وَالْإِنَاث أما حَال الإنفراد فللذكر جَمِيع الْمِيرَاث وللأنثى النّصْف وللأنثيين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ ﴿فَإِن كن﴾ الْأَوْلَاد المتروكات ﴿نسَاء﴾ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذكر ﴿فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك﴾ أَي الْمَيِّت وَظَاهر النّظم القرآني أَن الثُّلثَيْنِ فَرِيضَة الثَّلَاث من الْبَنَات فَصَاعِدا وَلم يسم للاثنتين فَرِيضَة وَلِهَذَا اخْتلف فِي فريضتهما فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن لَهما إِذا انفردتا عَن الْبَنِينَ الثُّلثَيْنِ وَذهب ابْن عَبَّاس إِلَى أَن فريضتهما النّصْف وأوضح مَا يحْتَج بِهِ الْجُمْهُور حَدِيث جَابر قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن
1 / 67