١٧ - بَاب مَا نزل فِي بُلُوغ أجل الْعدة وَعدم الضرار بِهن
﴿وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء فبلغن أَجلهنَّ فأمسكوهن بِمَعْرُوف أَو سرحوهن بِمَعْرُوف وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا لتعتدوا﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِذا طلّقْتُم النِّسَاء فبلغن أَجلهنَّ﴾ أَي قاربن انْقِضَاء عدتهن وشارفن مُنْتَهَاهَا وَلم يرد انْقِضَاء الْعدة فَهَذَا من بَاب الْمجَاز الَّذِي يُطلق فِيهِ اسْم الْكل على الْأَكْثَر وَقيل إِن الْأَجَل اسْم للزمان فَيحمل على الزَّمَان الَّذِي هُوَ آخر زمَان يُمكن إِيقَاع رَجْعَة فِيهِ بِحَيْثُ إِذا فَاتَ لَا يبْقى بعده مكنة إِلَى الرّجْعَة وعَلى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى الْمجَاز ﴿فأمسكوهن بِمَعْرُوف﴾ أَي راجعوهن بِمَعْرُوف وَهُوَ أَن يشْهد على رَجعتهَا وَأَن يُرَاجِعهَا بالْقَوْل لَا بِالْوَطْءِ وَقيل هُوَ الْقيام بِحُقُوق الزَّوْجِيَّة وَهُوَ الظَّاهِر ﴿أَو سرحوهن بِمَعْرُوف﴾ أَي اتركوهن حَتَّى تَنْقَضِي عدتهن فيملكن أَنْفسهنَّ وَالْمعْنَى إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فقاربن آخر الْعدة فَلَا تضاروهن بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزَّوْجِيَّة واستدامتها بل اخْتَارُوا أحد الْأَمريْنِ إِمَّا الْإِمْسَاك أَو التسريح ﴿وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا﴾ كَمَا كَانَت تفعل الْجَاهِلِيَّة من طَلَاق الْمَرْأَة حَتَّى يقرب انْقِضَاء عدتهَا ثمَّ مراجعتها لَا عَن حَاجَة وَلَا لمحبة وَلَكِن لقصد تَطْوِيل الْعدة وتوسيع مُدَّة الِانْتِظَار ضِرَارًا ﴿لتعتدوا﴾ أَي لقصد الاعتداء مِنْكُم عَلَيْهِنَّ وَالظُّلم بِهن وَمن يفعل ذَلِك فقد ظلم نَفسه
1 / 42