عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَمَا مَعَه إِلَّا مثل هدبة الثَّوْب فَتَبَسَّمَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك وَقد رُوِيَ نَحْو هَذَا عَنْهَا من طرق
وَأخرج أَحْمد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن الغميصاء أَو الرميصاء أَتَت النَّبِي ﷺ وَفِي آخِره فَقَالَ النَّبِي ﷺ لَيْسَ ذَلِك لَك حَتَّى يَذُوق عسالتك رجل غَيره والعسيلة والعسالة مجَاز عَن قَلِيل الْجِمَاع أَو يَكْفِي قَلِيل الانتشار شبهت تِلْكَ اللَّذَّة بالعسل وصغرت بِالْهَاءِ لِأَن الْغَالِب على الْعَسَل التَّأْنِيث قَالَه الْجَوْهَرِي
وَقد ثَبت لعن الْمُحَلّل والمحلل لَهُ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا عَن ابْن مَسْعُود عِنْد أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ صَححهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه قَالَ لعن النَّبِي ﷺ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَفِي الْبَاب أَحَادِيث فِي ذمّ التَّحْلِيل وفاعله أَطَالَ بذكرها ابْن الْقيم فِي إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين وَهُوَ بحث نَفِيس جدا فَرَاجعه ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا﴾ أَي إِن طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي فَلَا جنَاح على الزَّوْج الأول وَالْمَرْأَة أَن يرجع كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه يَعْنِي بِنِكَاح جَدِيد قَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع أهل الْعلم على أَن الْحر إِذا طلق زَوجته ثَلَاثًا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا ونكحت زوجا دخل بهَا ثمَّ فَارقهَا وَانْقَضَت عدتهَا ثمَّ نَكَحَهَا الزَّوْج الأول أَنَّهَا تكون عِنْده على ثَلَاث تَطْلِيقَات ﴿إِن ظنا﴾ أَي علما وأيقنا وَقيل إِن رجوا إِذْ لَا يعلم مَا هُوَ كَائِن إِلَّا الله تَعَالَى ﴿أَن يُقِيمَا حُدُود الله﴾ أَي حُقُوق الزَّوْجِيَّة الْوَاجِبَة لكل مِنْهُمَا على الآخر وَأما إِذا لم يحصل ظن ذَلِك بِأَن يعلمَا أَو أَحدهمَا عدم الْإِقَامَة لحدود الله أَو ترددا أَو أَحدهمَا وَلم يحصل لَهما الظَّن فَلَا يجوز الدُّخُول فِي هَذَا النِّكَاح لِأَنَّهُ مَظَنَّة لمعصية الله والوقوع فِيمَا حرمه على الزَّوْجَيْنِ
1 / 41