واستدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على المعضوب(3) الزمن ، إذا وجد من يبذل له طاعة من ولد أو ولد ولد " (4) انتهى باقتصار 0 وقال في نيل الاوطار (1): " إن الحديث المتقدم فيه دليل على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره ، ويدل على ذلك " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح انه لا يحج احد عن احد ، ونحوه عن مالك والليث ، وعن مالك : إن أوصى بذلك فليحج عنه والا فلا ، وفي الحديث دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، وقد اجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ، فكذلك ما شبه به في القضاء ، والحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة ، أو غير ذلك " انتهى 0
واعلم : أن الاستيجار على الطاعات لا يصح كالحج ونحوه ، وما يأخذه المأمور بالحج إنما يأخذه بطريق الكفاية لا العوض عن تعبه وبنى عليه انه يجب رد الزائد من النفقة ، وان يشترط إنفاقه بقدر كمال الأمر ، وان يتصرف فيه على ملك الآمر ، حيا كان أو ميتا، معينا كان القدر أو لا (2) 0
وعن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وان هشام بن العاص نحر حصته خمسين ، وان عمرا سئل النبي- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : " أما أبوك فلو اقر بالتوحيد ، فصمت ، وتصدقت عنه {4/ب}نفعه ذلك " رواه الإمام احمد (3) 0
Bogga 26