قال الخطابي : في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا ، وانه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجزي فيها النيابة والى هذا ذهب الشافعي ، وكان مالك لا يرى ذلك ، وقال : لا يجزئه إن فعل وهو الذي روى حديث ابن عباس ، وكان يقول في الحج عن الميت إن لم يوص(3){4/أ} به الميت : إن تصدق عنه واعتق أحب إلي من أن يحج عنه 0 وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان : لا يحج احد عن احد (1)، والحديث حجة على جماعتهم ، وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا : الزمن لا يلزمه فرض الحج ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن لزمه الفرض في حال الصحة ثم زمن لم يسقط عنه بالزمانة ، وقال مالك : يسقط(2) 0
Bogga 25